مسألة في اختصاص خيار الرؤية بالبيع يشكل ثبوت خيار الرؤية في غير البيع كالإجارة والصلح ونحوهما; لكونه تعبديا، واختصاص دليله وهو صحيحة جميل (1) بالبيع، فيشكل إلغاء الخصوصية، وإجراؤه في غيره، فعموم أدلة اللزوم في غير البيع محكم.
نعم، لو كان سببه التعهد بوجود الوصف; توصيفا أو اشتراطا في ضمن المعاملة، لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص خيار تخلفهما بالبيع; فإنه أمر عقلائي مترتب على تخلف الشرط أو الوصف، لكنه خارج عن خيار الرؤية.
والخلط بين خيار الرؤية وخيار تخلف الشرط أو الوصف، صار موجبا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في الاستدلال على عدم اللزوم (2); فإن ما ذكره تقريب لثبوت خيار التخلف، وإن كان في صحته إشكال.