ب «الإيثار» (1) وب «الاختيار» (2).
ولو منع ذلك، فلا تصح دعوى الظهور في الرضا، والالتزام بالبيع زائدا على الرضا بأصل المعاملة.
مضافا إلى أن الظاهر منها - حيث قال (عليه السلام) فيها: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» - أن سقوط الخيار موقوف على رضاهما معا، ورضا أحدهما لا يوجب سقوط خيار صاحبه، وهذا مناف للروايات الواردة في قيام الإمام الباقر (عليه السلام) عن المجلس وافتراقه; لإسقاط خيار صاحبه (3).
مضافا إلى أن الصحيحة على هذا المعنى، غير معمول بها.
فالتحقيق: أن الافتراق بنفسه موجب لقطع الخيار، من غير دخالة للرضا، كما أن التخاير والرضا المظهر، مسقط له. وحينئذ:
تحقق الافتراق بالأدنى من خطوة فهل تعتبر في السقوط الخطوات، أو خطوة واحدة، أو يكفي أدنى انتقال؟
وجوه.
وليعلم أولا: أنه لا إشكال في أن تشخيص موضوعات الأحكام، وكذا تطبيق العناوين على المصاديق، موكول إلى العرف; ضرورة أن الشارع الأقدس كأحدهم في إلقاء الخطابات، وليس له لسان خاص واصطلاح مخصوص.
فالآيات والأخبار الواردة في الأحكام، يكون فهمها وتشخيص موضوعاتها