نعم، في بعض الموارد يساعد العرف على تحليل البيع إلى بيعين، كبيع ماله ومال غيره، أو بيع المملوك وغير المملوك، وأما لو باع فرسا مثلا، لم ينحل بيعه إلى بيع أجزائه الداخلية والخارجية، والمعينة والمشاعة، وإن انتقلت تبعا لانتقال الذات.
فمقتضى الصحيحة (1)، أن قبض البعض كلا قبض، ودعوى الانصراف إلى صورة عدم قبض شئ منه، أو دعوى تبعيض الخيار، غير مسموعتين.
الشرط الثاني: عدم قبض الثمن واشتراطه مقتضى النصوص والفتاوى (2)، وقبض البعض كلا قبض; لما مر في قبض بعض المبيع (3).
وأما الاستدلال (4) أو التأييد (5) بفهم القاضي أبي بكر بن عياش (6)، ففي غير