يجب البيع حين افترقنا...» (1) لا دلالة فيه على أن الخطوات دخيلة في تحقق الافتراق.
بل الظاهر منه: أنه قام ومشى خطى بحسب العادة، حتى يحصل الافتراق، وأما أن حصوله بتمامها أو ببعضها، فلا دلالة فيه عليه.
ولك أن تقول: إن الافتراق العرفي حاصل بأقل منها، ولا إشكال في أنه لم يرد تفسير اللغة، وأما الافتراق الشرعي فلا معنى له; لعدم اصطلاح للشرع فيه.
وأما التعبد بأن حد الافتراق الخطوات، فلا ينبغي الإشكال في أنه لا يمكن إثباته بمثل هذا التعبير، ولا سيما بعد تذييله بقوله (عليه السلام): «حين افترقنا» حيث يظهر منه إرادة حصول التفرق عرفا.
بل لو بنينا على مفهوم اللقب والعدد، لم يصح إثبات هذا الحكم فضلا عن عدم المفهوم، بل على ما بينا عليه من أن التفرق يحصل دفعة، ولا مراتب لها، تكون الخطوات خارجة عن حقيقة التفرق.
إلا أن يقال: إن التعبد واقع في أن ما ليس بتفرق حقيقة، دخيل في موضوع الحكم، وهو - كما ترى - مخالف للضرورة.
حكم ما لو شك في تحقق الافتراق مفهوما أو مصداقا ثم إنه لو حصلت شبهة في المفهوم أو في الصدق، فلا إشكال في جريان الأصل الحكمي على جميع الاحتمالات في الموضوع، حتى على القول: بأنه هو المتبايعان المجتمعان، فضلا عن سائر الاحتمالات; لما أشرنا إليه مرارا، من