وعلى فرضه لا يعلم أن أي الأفراد يسقط، وهذا هو الغرر.
وفيه: أنه مع الغض عن إيجابه الجهل بالقيمة، لا وجه لسراية الغرر إلى البيع، وقد عرفت أن الشرط لا يوجب الجهل بالقيمة، فعلى فرض تسليم المبنى الفاسد، لا يبطل العقد ببطلان الشرط.
الإشكال في إسقاط خيار الرؤية وأما خيار الرؤية فيقال: إن اشتراط سقوطه ينافي اشتراط الأوصاف، أو الإخبار الضمني المستفاد من التوصيف، فيقع البيع معه بلا توصيف واشتراط، وهو الغرر (1).
وفيه: أن ما يدفع الغرر هو التوصيف أو الاشتراط، ولا ينافيهما اشتراط سقوط الخيار معلقا على تخلف الشرط، كما لا يتنافى الإخبار التنجيزي بطلوع الشمس، مع الإخبار التعليقي بأنه لو لم تكن طالعة فالليل محقق.
فليس هذا الاشتراط - أي اشتراط سقوطه على فرض ثبوته، وعلى فرض تخلف الوصف - إلقاء للتوصيف، ولا في حكمه وبمنزلته، بل لا يعقل ذلك; بداهة أنه لا يمكن رفع الحكم لموضوعه، فالدافع للغرر هو نفس التوصيف، وهو حاصل، سواء شرط السقوط أم لا.
مع أن رفع الغرر قد يكون بتوصيف الغير، وبرؤيته حال حضوره واطمئنانه بالبقاء، فعلى فرض تسليم ما تقدم لا يطرد، كما لا يخفى.