شئ منهما انطباق دليل لا ضرر على اللزوم، بعد ما عرفت من أن اللزوم لا دخل له بالضرر، وسد باب التخلص عنه ليس ضررا، فيلزم - على فرض صحة الإجماع، أو امتنانية الحديث - عدم بطلان البيع، فيكون صحيحا لازما، ومجرد الإجماع على الصحة، لا يوجب تطبيق ما لا يكون مفادا ل «لا ضرر...» عليه، وكذا حال الامتنان.
فتحصل مما مر: أن مفاد دليل نفي الضرر، إن كان نفي الأحكام الضررية، أو نفي الموضوع الضرري - كالبيع ونحوه بلحاظ الأحكام - فلا يثبت به الخيار، ولا تحتمل فيه المحتملات التي أشار إليها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، وأضاف إليها بعض السادة الأجلة في تعليقته (2).
المحتملات الأخر في الحديث باعتبار المنفي وهنا احتمالات أخر زائدة على ما ذكراه; إذ بعد فرض أن مفاده نفي الحكم ابتداء، أو نفيه باعتبار نفي الموضوع، فلا يحتمل فيه إلا نفي الصحة.
نعم، فرق بينهما من جهة أن نفي الصحة، لا ينافي بقاء العقد الإنشائي العقلائي، فيكون قابلا لإلحاق إجازة المغبون به، فيصير صحيحا فعلا، كعقد الفضولي.
وأما نفي الموضوع في اعتبار الشارع، فينافي لحوقها به; لعدم تحقق بيع في اعتباره، حتى تلحق به الإجازة.
وبهذا البيان يمكن المناقشة في صحة لحوقها بعقد المكره; لأن