الاشتراط يترتب عليه السقوط واقعا.
وتخلص غير واحد من المحشين; بأن مثل هذا يرجع إلى السقوط بعد الثبوت; بنحو القضية التعليقية والتقديرية (1).
وهذا وإن كان لا بأس به تصورا، ولا مانع منه إلا التعليق، وهو غير مانع; لعدم ثبوت الإجماع في المقام، لكن الشروط المذكورة في ضمن العقود ليست كذلك، وظاهر الفتاوى أيضا اشتراط السقوط بنحو الجزم (2)، والحمل على الاشتراط تعليقا، خلاف الظاهر.
الصحيح في الجواب عن الإشكال والتحقيق: أن الإشكال بحذافيره، يندفع بما نبهنا عليه في بعض المباحث السالفة; من أن الأسباب والمسببات في الأمور الاعتبارية - من العقود والإيقاعات - لا تكون بمثابة الأمور التكوينية الواقعية; في ترتب المسببات على أسبابها قهرا، بلا دخل لاعتبار معتبر، فالأسباب الاعتبارية ليست مؤثرة بنحو القهر في المسببات; لأن المسببات فيها اعتبارية، تابعة في التحقق الاعتباري لمبادئها الخاصة بها (3).
فالبيع المنشأ بألفاظه، موضوع لاعتبار العقلاء لنقل المبيع إلى المشتري،