كالسابق; لأنه يرجع إلى الوضع التعيني، وإلا فعلى مذهبهم في المجازات (1)، لا بد في مقام الإفادة للمباشر والسبب - بلفظ واحد - من استعماله، إما في أكثر من معنى واحد، وإما في معنى انتزاعي جامع بينهما، فلا بد من قرينة، وهي مفقودة.
وأما على المبنى المنصور في المجاز - من كون الاستعمال فيه في المعنى الحقيقي، وكون التطبيق على غير الموضوع له ادعاء (2)، عكس ما حكي عن السكاكي (3) - فلا يلزم الاستعمال في الكثير، ولا يحتاج إلى الجامع، لكنه لا يصار إليه إلا بالقرينة.
ومن ذلك يظهر النظر في كلام بعض الأعاظم (قدس سره)، حيث تشبث في الثبوت للموكل بمجرد صحة الانتساب، مستشهدا بالآيات الشريفة، التي ورد في بعضها انتساب التوفي إلى الله تعالى، وفي بعضها إلى ملك الموت، وفي بعضها إلى أعوانه (4).
فإن صحة الانتساب لا إشكال فيها، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة، والصحة لا تدل على الوقوع في المقام كما عرفت.
كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكل وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، لإثبات الخيار للموكل: من أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات، وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص،