- صدرا وذيلا - ظهور واحد.
ومع الغض عنه، فلا إشكال في أن التقابل بين الجملتين في كلام واحد، موجب للظهور في أن التجارة ليست كسائر الوجوه باطلة، فهي مقابلة للباطل، فتكون بذاتها خارجة عن الأكل بالأسباب الباطلة، ومعه تكون الجملة الثانية مقدمة وحاكمة على الأولى، فلا وجه للتعارض.
مضافا إلى أن التجارة لما كانت بحسب نظر العقلاء، من الأسباب غير الباطلة، فهذا يؤكد تحكيم الذيل على الصدر.
الاستدلال على خيار الغبن بتخلف الشرط الضمني وقد يقال في بيان ثبوت الخيار: بأنه من جهة تخلف الشرط الضمني; فإن بناء المتعاقدين على تساوي العوضين في المالية، فيناط التبديل بالتساوي، وحيث كان هذا البناء نوعيا بحسب العرف، جرى نفس إجراء العقد مجرى اشتراط تساويهما في المالية، وتخلف البناء يوجب عدم التراضي بالمعاملة.
ولما ثبت في الفضولي والمكره أن الرضا اللاحق كالسابق، فلم يكن تخلف البناء موجبا لفساد البيع رأسا، فله إقرار العقد واختيار نتيجته، وله رده...
إلى أن قال بعد كلام طويل: إنه لو كان مدرك الخيار خصوص الشرط الضمني، فإثباته بالمعنى المصطلح في غاية الإشكال; لأن إناطة العوضين بالشرط، أو الوصف صريحا أو ضمنيا، لا يفيد إثبات الخيار... إلى آخر ما قال (1).
وهذا قريب من تقريب الشيخ لكلام العلامة (قدس سرهما) (2)، لكن مع فرق بينهما;