فأجاب الشيخ الأعظم (قدس سره): باختيار الشق الثاني، والمنع عن مخالفته للشرع; لعدم الدليل عليه إلا الإجماع المدعى، وهو غير ثابت في العقود، فضلا عن الإيقاعات.
وعلى فرض تسليمه فيها، لا يثبت في مثل المقام مما كان مفهوم الإيقاع معلقا عليه في الواقع، كطلاق مشكوكة الزوجية، وإعتاق مشكوك الرقية (1).
ثالثها: أن التفكيك بين الإيقاع والوقوع، كالتفكيك بين الإيجاد والوجود محال، وهو لازم في المقام على فرض الشرطية، ومحتمل على الفرض الآخر.
وفيه: أنه لا تفكيك بين الإيقاع المعلق والوقوع، فإنه إنشاء فعلي لأمر استقبالي، كالواجب المعلق، أو إنشاء مشروط بشرط استقبالي، كالواجب المشروط.
والسر فيه: أن الامتناع، إنما هو في الإيجاد والوجود تكوينا; لعدم إمكان التعليق والاشتراط فيه، دون التشريع والأمر الاعتباري.
هذا فيما إذا كان الإسقاط بلا عوض.
حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض وأما إذا كان مع العوض، فقد استشكل فيه من حيث فقدان العوض على الشرطية، واحتماله على غيرها، فيحكم بالبطلان (2).
وفيه: أن المفروض أن الصلح واقع على نفس الإسقاط، لا على الخيار، أو حق الإسقاط، ولا إشكال في أن الإسقاط له مالية باعتبار احتمال الخيار، كما أن له مالية بواسطة نفس الخيار، فالمتعامل الذي له علاقة ببقاء العقد;