محتملات ما عن المشهور من توقف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد بقي الكلام فيما حكي عن المشهور: من أن تأثير الشرط موقوف على ما إذا ذكر في متن العقد، فلو ذكر قبله لم يفد (1).
وما يحتمل فيه أن يكون محل الكلام أمور:
منها: أن المقصود أن لا أثر للشرط الابتدائي (2)، مقابل من يرى عدم الفرق بينه وبين المذكور في ضمن العقد.
ويبعد هذا الاحتمال، أن هذا ليس مخصوصا بباب الخيار، ومحل بحثه باب الشروط (3)، وقد فصلنا الكلام فيه في باب المعاطاة (4).
ومنها: أن الشرط ولو كان في ضمن عقد آخر، لا يصح إذا وقع قبل العقد (5).
وهذا أمر قابل للبحث في المقام; بدعوى: أن شرط عدم الخيار قبل العقد باطل; لكونه من قبيل سقوط ما لم يجب، وإرجاعه إلى الدفع إنما يصح، إذا وقع في ضمن العقد.
بل الشرط مطلقا سواء كان شرط عدم الثبوت، أو شرط عدم الفسخ، أو