إلى مؤونة زائدة وقرينة.
فلو قال: «إذا رأى الضيعة على خلاف ما اعتقده، كان له الخيار» لما شك العرف في أن الحكم، مترتب على نفس المخالفة، ولا ينقدح في الأذهان الموضوعية.
فالحق: ثبوته من حين العقد، فيصح إسقاطه فعلا أو قولا قبل الرؤية.
نعم، في صحة الإسقاط حقيقة وتنجيزا، مع احتمال عدم ثبوته، كلام.
حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد ولو شرط سقوطه في ضمن العقد، ففيه وجوه: رابعها: التفصيل بين الموارد، كما سنشير إليه (1).
ويمكن أن يستدل للفساد والإفساد بأمور:
منها - وهو العمدة -: أن الغرر إنما يرفع في الكليات بصرف التوصيف، فلو باع عبدا كليا بلا وصف، فهو مجهول وغرر، ولو وصفه بما هو المرغوب فيه عند العقلاء، ودخيل في ماليته، يرفع الغرر به.
وأما الأعيان الخارجية، فرفع الغرر فيها بالعلم بتحقق الأوصاف، وعدم تحققها، وإنما يرفع الغرر بالإخبار عن تحقق الأوصاف إذا أفاد الوثوق; لكونه بمنزلة العلم.
ولما كان توصيف المبيع الخارجي في ضمن الجملة الإنشائية، يرجع إلى الإخبار بالوصف، يرفع الغرر به; إذ من الواضح أن الجملة الوصفية الناقصة، وإن لم تتصف بالصدق والكذب، إلا أنها إذا اندرجت في ضمن الجملة التامة،