الانحلال، موجبا لتعلق البيع بالذات في زمان متقدم قبل تعلقه بالموصوف حتى يجري الأصل.
بل الانحلال عقلائي أو عقلي، من غير أن يكون الإنشاء أو المنشأ، تدريجي الوجود خارجا، فيكون المورد حينئذ من التداعي مع الغض عن حكم العرف; لأن كلا منهما يدعي أمرا مغايرا للآخر، وإن اتفقا في التعلق بالعبد الخارجي، كما هو المفروض.
ثم إن في الفرض الأول، لو قال المشتري: «أنا قلت: قبلت» من غير ذكر «العبد» و «الكاتب» يشكل إجراء الأصل; لأن عنوان «البيع» وإن وجد بإنشاء البائع، وهو على نعت التفصيل، لكن لا يترتب عليه الأثر إلا بعد ضم القبول.
فموضوع الأثر هو الإيجاب والقبول، والمنشأ المترتب عليه الأثر، لا يكون موجودا في زمان مع عدم النعت، وانحلال القبول إلى قبول البيع والتوصيف، لا يوجب حصول التقدم الزماني لقبول أصل البيع قبل قبول التوصيف، حتى يجري الأصل بالنسبة إلى التوصيف.
فعدم التوصيف في البيع المؤثر، ليست له حالة سابقة حتى تستصحب، وعدم التوصيف في الإيجاب لا أثر له، فتدبر.
ولو اتفقا في التوصيف، واختلفا في وجود الوصف المذكور حال البيع فلا أصل في محط الاختلاف لتشخيص المنكر، سواء أحرز الاتصاف به قبل البيع، أو أحرز عدم اتصافه كذلك، أم لم تحرز الحالة السابقة; فإن استصحاب كونه موصوفا إلى حال البيع، لا يثبت تعلقه بالموصوف إلا على القول بالأصل المثبت، وليس المورد من موارد إحراز الموضوع بالأصل والوجدان، كما هو ظاهر، ومنه يتضح ما إذا كان مسبوقا بالعدم.
ومع عدم العلم بالحالة السابقة، فأصالة عدم تعلق العقد بالعين