قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع.... ما اكرهوا عليه» (1) ظاهر في رفع الموضوع اعتبارا، إلا أن يدل دليل على صحة اللحوق به، هذا حال الاحتمالين.
وأما على الاحتمال الذي تقدمت الإشارة إليه; من كونه حقيقة ادعائية (2)، وكون مصحح الدعوى سد أنحاء الضرر، سواء كان من قبل الحكم، أو من قبل المكلفين; بإضرار بعضهم ببعض، فمنعهم عن ذلك، بل وشرع جبر الضرر فيما وقع المكلف فيه، فتأتي الاحتمالات على فرض قيام الإجماع على عدم بطلان البيع الغبني، إذ لولا الإجماع يحكم ببطلانه; لأجل نفي الحكم الضرري.
وأما مع عدم البطلان، فيمكن دفع الضرر وجبره; برفع اللزوم حكما، أو بإثبات خيار فسخ العقد; أي خيار الغبن، أو برفع اللزوم حكما بالنسبة، أو بجعل الخيار كذلك، أو بجعل الأرش والدرك أو بالتخيير بين المذكورات... إلى غير ذلك.
فلا يمكن مع الاحتمالات، وعدم القدر المتيقن بينها، الحكم بواحد منها تعيينا أو تخييرا; إذ من المحتمل أن يكون الدفع بالخيار لا بغيره، أو بالأرش لا بغيره، أو بالجواز الحكمي لا بغيره... إلى غير ذلك.
بطلان بعض الاحتمالات ثم إن بعض الاحتمالات التي ذكرت في المقام، لا يمكن الالتزام بها، ولا تطبيقها على القواعد، كاحتمال رد الزائد، أو الفسخ بالنسبة إليه، مع عدم رد شئ من العوض، كما نسب نظيره إلى الأكثر في البيع المحاباتي الصادر من