مسألة في جواز اشتراط المشاورة مع الغير يجوز لهما أو لأحدهما اشتراط المؤامرة، كما في بعض المتون (1)، والاستئمار كما في بعض (2).
والمراد منهما المشاورة والاستشارة ممن يعينه الشارط، وليس المراد - على ما يظهر من الفقهاء - طلب الأمر والبعث إلى الرد والفسخ، حتى يستشكل:
بامتناع البعث جدا إلى ما لا تحصل القدرة عليه إلا به، بل يلزم الدور; إذ معلوم أن الأمر من المشاور إرشاد إلى ما هو صلاح، لا أمر نظير الأمر المولوي، الذي لا يعقل توجهه إلى غير القادر.
فما في بعض التعليقات من الإشكال والجواب (3) بما لا يغني من الحق شيئا، ناشئ من عدم التوجه إلى مرامهم.