ثبوت الخيار للموكل ولو كان المستند بناء العقلاء، فالظاهر ثبوته للموكل; لأن ما عندهم هو خيار الغبن، والمغبون هو الموكل، لا الوكيل.
ثم إن الميزان في العلم والجهل، هو علم من له الخيار وجهله، فيختلف على المباني.
فاتضح مما ذكرناه: أن سبيل الاستدلال في هذا الخيار، غير سبيله في خيار المجلس والحيوان، فإن الخيار في الأول ثبت للبيعين، وقلنا: إن عنوانهما لا يصدق إلا على الوكيل حتى المجري للصيغة، لا على الموكل (1)، وفي الثاني ثبت لصاحب الحيوان (2)، فالبحث فيهما غير البحث هاهنا.
صحة البحث عن ثبوت الخيار للموكل مع علم الوكيل ثم إنه قد يتوهم: أن البحث عن ثبوت الخيار للموكل، مع علم الوكيل بالغبن - كما ورد في بعض عباراتهم - لا يصح; فإن الوكالة إن شملت صورة علم الوكيل بالغبن، فلا وجه للخيار; لإقدام الوكيل على الضرر وتوكيله على ذلك، فهما مقدمان عليه، فلا خيار.
وإن لم تشمل بطل عقده، ويصير فضوليا، فلو أجازه مع علمه بالواقعة، فلا خيار (3).