والنقض بصحة صلاة الجاهل بالغصبية أو الناسي لها - حيث إنها صحيحة هناك مع اشتراك الجميع في نفاد المصلحة الغالبة - مندفع بالفارق، وهو اختصاص ذاك بما إذا التفت بعد الفراغ من الصلاة، فيشمله قاعدة (لا تعاد) بخلاف المقام الذي لم يشرع بعد فيها - أي في الصلاة -.
هذا كله على مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأما على الاجتماع (كما هو المختار) فلو صلى فيه صلاة جامعة للأجزاء والشرائط صحت في السعة والضيق، وإن أثم بالغصب الزائد، حيث إنه بلحاظ الحكم التكليفي يجب الخروج عليه فورا ففورا، فلا يجوز له الاشتغال بها في السعة، ولو اشتغل لكان حكم العقل بفورية التخلص باقيا على حاله، وكذا حكم الشرع بحرمة الغصب، ولكنه عند العصيان يسقط النهي فتصح الصلاة، وإن يعاقب، كما أنه لا إشكال (في بحث الترتب) أنه عند عصيان الأمر بالأهم وسقوطه به - أي بالعصيان كإراقة الماء الذي به تزال النجاسة عن المسجد - يحكم بصحة الصلاة مع الطهارة الترابية، لست أقول: إن المقام من هذا القبيل، بل المراد هو التشبيه المقرب للمقصود إلى الذهن، لا التمثيل الذي يعتبر فيه التطابق التام بين المتماثلين.
مسألة 20 - إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج، سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ولا يجب قضائها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا