في نقد أدلة وجوب اتمام العمل وحرمة القطع قد يستدل لحرمة قطع الصلاة بالكريمة الناطقة بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " (1) حيث إنها تنهى عن إبطال العمل، ومن المعلوم: أن قطع الصلاة إبطال لها، فلا يجوز تكليفا. ولكن تمامية الاستدلال متوقفة على بيان ما تحتمله الآية، وهو - كما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) في الفرائد - أمور:
الأول: هو أن يكون المراد، إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله لغوا لا يترتب عليه الأثر، كالمعدوم.
الثاني: أن يكون المراد هو إيجاده باطلا لاقترانه بما يمنع عن الصحة أو لافتقاده ما يقتضيها، نحو " ضيق فم الركية " والنهي على هذين الوجهين ظاهره الارشاد، إذ لا يترتب على إحداث البطلان في العمل المنعقد صحيحا أو إيجاده باطلا عدا فوت مصلحة العمل الصحيح، فلا نهي مولوي.
الثالث: أن يكون المراد قطع العمل ورفع اليد عنه - كقطع الصلاة والصوم والحج في الأثناء - ويمكن ارجاعه إلى الأول، بأن يراد من (العمل) ما يعم الجزء المتقدم، لأنه عمل أيضا، وقد وجد على وجه قابل لترتب الأثر وصيرورته جزء فعليا للمركب، فلا يجوز إسقاطه عن القابلية. وجعل هذا المعنى متغايرا للأول مبني على كون المراد من (العمل) مجموع المركب الذي وقع الابطال في أثنائه.
وكيف كان: فالمعنى الأول أظهر، لكونه المعنى الحقيقي. إلى أن قال (قدس سره) " هذا كله مع أن إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الأكثر، فإن ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم