صلوح الاستناد، كذلك عدمه يستند إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع كذلك، كما أنه يستند إلى عدم ذينك ووجود هذا معا إذا اتفق فقد العلة التامة بجميع أجزاءها.
نعم: التأثير الفعلي للمانع ومصادمته تجاه أثر المقتضي والشرط إنما يتوقف على وجودهما بالفعل، وحيث إنه لا وجود للمانع فيما يوجد فيه الشرط في أمثال المقام لا اتصاف له بفعلية المزاحمة والمانعية أصلا، ومجرد هذا المقدار لعله غير كاف في الامتناع الثبوتي.
الجهة الثالثة في جريان الأصل وعدمه عند الشك في المأكولية ثم إنه قد يكون وجود غير المأكول بنحو الوجود المحمولي موضوعا للحكم وهو المنع مثلا، وقد يكون الموضوع له هو الأمر المتقيد بعدمه. فعلى الأول: لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما كان لعدم المحمولي حالة سابقة.
وأما الثاني: فإما أن يكون عدمه قيدا للمصلي (بأن يعتبر فيه أن يكون متقيدا بعدمه) أو يكون قيدا للصلاة (بأن تكون متقيدة به - كما في الطهارة) فعلى الأول:
يجري الأصل، لأن عدمه النعتي - أي اتصاف المصلي وتقيده بعدمه - كان مسبوقا باليقين قبل لبس هذا اللباس فيحكم ببقائه بعده. وأما على الثاني: فلعدم مسبوقية تقيد الصلاة بعدمه باليقين - إذ لم تكن صلاة في السابق حتى تكون مقيدة بعدمه - فلا مجال لجريانه، لأن استصحاب عدمه المحمولي لا يثبت عدمه النعتي - أي اتصاف الصلاة بعدمه -.
والذي ينبغي أن يقال: هو أن الاستصحاب وإن قصر عن إثبات اللوازم العقلية أو العادية التي تكون خارجة عن حوزة التشريع وداخلة في ساهرة التكوين،