أمكن تحصيل ذلك الشرط. وأما لو كان غير المأكولية مانعا لما وجب لبس أجزاء الحيوان الخاص أصلا، إذ المهم هو ترك جزء ما لا يؤكل، سواء كان بلبس جزء ما يؤكل أو بلبس شئ لا يكون جزء من الحيوان أصلا أو بترك اللباس رأسا والاكتفاء بمجرد الستر بما يصلح له في الصلاة.
وهكذا الأمر في مانعية الميتة وشرطية التذكية، فعند لبس القطن ونحوه من النباتات يصدق عليه: أنه ترك المانع.
ومن هنا يتضح لزوم انحفاظ المقسم في الضدية الكذائية بينهما، وإلا لكان لهما ثالث، لأن القطن ليس بمحرم الأكل ولا بمحلله، كما أنه ليس بميتة ولا مذكى.
ثم إنه قد يتخيل: عدم إمكان الجمع بين مانعية ذاك وشرطية هذا في مقام الاثبات والخطاب، وكذا في مقام الثبوت والواقع.
أما محذور الجمع في الخطاب والاثبات: فهو أن البعث إلى أحدهما لما كان مساوقا للزجر عن الآخر بعينه لما كان للزجر المستقل عن ذلك الآخر وجه أصلا، لحصول الانزجار بلا زجر والترك بلا نهي. وتوضيحه: أن وجود المأكولية مستلزم لترك غيرها وانعدام شقيقها الآخر الذي هو غير المأكولية، وبالعكس، لا بنحو التقدم لوجود أحدهما على عدم الآخر بل لحصوله معه بلا احتياج إلى خطاب آخر، وحيث إنه خال عن الفائدة حينئذ فلا مجال له صونا عن اللغوية وكثرة الكلام بلا جدوى ولا تفاوت فيما هو المهم هنا بين الخطاب النفسي والغيري، فالتعبير بالبعث والزجر لسهولة التعقل، وإلا فلا بعث ولا زجر بالمعنى المصطلح في المبحوث عنه.
وفيه: أنه إن كان في خطاب واحد لكان لما قيل وجه من عدم الافتقار إلى الجمع بين الجعلين مع حصول الغرض بأولهما وخلو ثانيهما عن الأثر، وأما إذا كانا في خطابين فلا، وذلك: لأنه ليس التعبير بما يفيد أحدهما أسهل من التعبير بالآخر، فما المانع من إلقاء الخطاب تارة لجعل الشرطية وأخرى لجعل المانعية؟ حيث