وهذا الجواب يحتمل وجهين: الأول - أن يكون بصدد اعتبار قيد زائد في التذكية نفسها، وهو (كون الحيوان مما يؤكل) فيدل على دخالة هذا القيد كدخالة القيد المذكور في السؤال، وهو (كونها بالحديد) فما لا يؤكل لحمه غير قابل للتذكية. ولكنه خلاف الاجماع البتي.
والثاني - أن يكون بصدد اعتبار ذلك في صحة الصلاة لا في قوام التذكية، فحينئذ يتم في الشرطية. ولكنه غير ظاهر فيه، بل ظاهره هو الوجه الأول المخالف للاجماع. أضف إلى ذلك: ما في قوله بعده " وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال عليه السلام: لا بأس بالسنجاب... الخ " حيث إن الموجود في " الكافي " و " التهذيب " و " الوافي " التي تكون بأيدينا خال عن لفظة (لا) في قوله " وما لا يؤكل " وإن كانت في " الوسائل ".
ولكل واحد من الثبوت والعدم اعتبار مناسب يخصه، فأما النفسي: فيساعده استثناء السنجاب حيث إنه محرم الأكل ولكن أجيز حسب هذا الخبر الصلاة في أجزاءه، ولكن لا يساعده استثناء الغنم حيث إنه محلل الأكل ضرورة. وأما الثبوت: فبالعكس.
مع أن ذيله قد علل المنع عما عدا السنجاب بالنهي عن كل ذي ناب ومخلب فيدل على أن سر بطلان الصلاة فيما عداه هو (كون ذلك مما نهي عنه) وظاهره أن حرمة أكل ما عداه مورثة للبطلان والمنع، لا أن سره هو (فقدان حلية الأكل) وبينهما ميز مبان.
والحاصل: أن الفقرة الأولى ذات احتمالين: أحدهما ظاهر منها ولكنه خلاف الاجماع، والآخر غير ظاهر منها وإن يجدي في الشرطية.
والفقرة الثانية مضطربة الضبط بين ثبوت لفظة (لا) ونفيها، فعلى الثبوت:
تدل على أن السنجاب مما يؤكل لحمه وهو خلاف الاجماع، ولذا قال (في أطعمة الجواهر) بلزوم طرح الخير الدال على حليته لكونه خلاف الاجماع. وعلى النفي:
دال على أن الغنم مما لا يؤكل لحمه، وهو كما ترى!