وما رواه عن محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليهما السلام إذ فيها: قال صلى الله عليه وآله يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (1).
وما رواه عن محمد بن إسماعيل باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ (2) وهذه مع ظهور النفي فيما ذكر قد اشتملت على التعليل بأمر وجودي، فيدل على أن الممسوخية مانعة عن الصحة.
ومنها: رواية مقاتل بن مقاتل، إذ فيها: فقال عليه السلام: لا خير في ذا كله ... الخ (3)، حيث عبر فيها بالنفي الظاهر في المنع لا الشرط.
وفي رواية بشير بن بشار: ولا تصل في الثعالب ولا السمور (4).
وفي رواية أبي علي بن راشد... فأما السمور فلا تصل فيه (5).
وفي رواية سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: فقال عليه السلام يصيد؟ قلت:
نعم يأخذ... فقال عليه السلام: " لا " (6) حيث إن النفي - بعد انضمام المقدمة المارة في موطنها السابق - دال على المانعية.
وفي مكاتبة محمد بن علي بن عيسى: فأجاب عليه السلام: لا أحب الصلاة في شئ منه ... الخ (7) بعد الالتفات إلى ما مر من كيفية دلالته على الحكم اللزومي، فيدل نفي المحبوبية بنحو اللزوم على مانعية جميع ذلك.
وفي ما رواه عن " مكارم الأخلاق ": نهاني عن الثعالب والسمور (8) الظاهر من النهي هو الارشاد إلى المانعية في نحو المقام.