من الثعالب أو الجرز (الخوارزمية) منه أيصلى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به (1).
والسند تام. وأما المتن: فمضطرب، من أجل عدم تعين اللحاف أو الخفاف، مع استبعاد الأول، فيقوى الثاني الذي يكون مما لا تتم الصلاة فيه - وقد عرفت الجواز فيه - فيخرج عما نحن فيه، ومن أجل التجويز في الثعالب مع الاجماع على المنع فيها، ومن أجل عدم تعين الجرز أو الخوارزمية، حيث إن الأولى من لباس النساء - كما قيل - فتصير منقطعة الارتباط عن المقام.
فمع هذه الوجوه من النقاش لا تصلح ناهضة لتخصيص أدلة المنع - فالأقوى:
بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية.
وما في المستدرك (2) فهو دال على الخلاف، لدلالته على اختصاص الجواز عند عدم ما يصلى فيه، فمع الاختيار لا تجوز.