السنجاب. ولكن تمامها هو ما رواه في (2 باب 4) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب أشباهه؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه.
فتدل على جواز الصلاة في جميع ذلك، وهو خلاف الاجماع، لأن المنع عما يؤكل لحمه في الجملة مما لا مرية فيه أصلا، فلا يمكن الأخذ بها ومنها: ما رواه عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره عن مقاتل قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكله اللحم (1).
قد مر النقاش في السند، أولا بالارسال، وثانيا بضعف " مقاتل " فلا صلوح لها حينئذ لأن تخصص الأدلة المعتبرة في المنع.
ومنها: ما رواه في (3 باب 3)، ولكن حققنا ما فيها بما لا مزيد عليه من ضعف السند أولا ب " عبد الله بن إسحاق العلوي " وثانيا ب " محمد بن سليمان الديلمي " وثالثا ب " علي بن أبي حمزة البطائني " الواقف على إمامة الكاظم عليه السلام المنكر لإمامة الرضا عليه السلام طمعا في الأموال المجلوبة وكالة عن الكاظم عليه السلام، ولم يتبين كون هذا النقل في زمن استقامته أو اعوجاجه بالوقف.
ومن اضطراب المتن بضبط (لا) في قوله: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم (في بعض النسخ) فلا يلائمه حينئذ استثناء الغنم، وبعدم ضبطها (في بعض النسخ) فتدل على كون السنجاب مما يؤكل لحمه، وهو خلاف الاجماع، إلى غير ذلك مما مر تفصيله المسقط لها عن الحجية.
ومنها: ما رواه عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور (2).