قد مر البحث عن وهن السند ب " الداود " وب " البشير " وأما المتن: فهو مشتمل على ما لا يلتزم به، وهو الجواز في المصيد ببلاد الشرك، مع أنه ميتة بالإمارة العقلائية، ولا ريب في عدم الجواز فيما صاده المشرك. ولا فرق في هذا المحذور بين كون الوصف وهو (الصيد ببلاد كذا) راجعا إلى خصوص الحواصل أو غيرها أيضا.
ومنها: ما رواه عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال. فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه (1) الحديث.
إن السند وإن صححه في (الجواهر) ولكن في " أبي علي بن راشد " كلام، نعم: قد أفاد " المامقاني " ما يدل على توثيقه، حيث كان " أبو علي " وكيلا للمعصوم عليه السلام، والتوكيل نوع توثيق، وكذا غير ذلك من الشواهد.
فحينئذ لا يخلو اعتباره عن قوة.
وأما المتن: فهو وإن فصل بين ما اجتمع في السؤال بالمنع عن السمور، ولكن جمع في الجواز بين السنجاب والفنك، مع أنه لا يلتزم به. والحمل على التقية أيضا مما يبعده الاشتراك، بأن يكون البيان الواحد بالنسبة إلى الفنك غير جدي وبالنسبة إلى السنجاب جديا مطابقا للواقع، فلا يمكن القول باختصاص الجواز بالسنجاب دون الفنك لأنه محمول على التقية، كما أنه يبعده أيضا التفصيل بينهما وبين السمور، مع أن القوم الذين جعل الرشد في خلافهم لا يفرقون في الجواز بين ذلك. والحاصل: أن السند وإن كان تاما، ولكن الأمر بعد في المتن، فارتقب.
ومنها: ما رواه عن يحيى بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي: صل فيها (2).