فلو وردت لفظة الصلاة في رواية ولم يعلم إرادة المعنى المنقول عنه أو المنقول إليه يستصحب عدمه إلى زمن القطع، فيحمل على معناها اللغوي، إلى غير ذلك من الحوادث الطارية.
وقد يشك في أصل النقل، بل ليس في البين إلا احتمال بحت، حيث إن اللفظ له معنى دارج اليوم، ولا يعلم أن هذا المعنى هو المعنى الأولي الذي أريد منه من نطاق النصوص الصادرة في القرون الماضية؟ أو أن المعنى غير ذلك المعنى وإنما اللفظ قد نقل عنه إليه؟ فهيهنا لا مجال للاستصحاب المصطلح لعدم تمامية أركانه فيه، ولكن يمكن التمسك بأصل آخر من الأصول العقلائية، وذلك لأن بنائهم في ترجمة كتب قدمائهم - مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم - وتفسير مداليل ألفاظ تلك الكتب هو الرجوع إلى ما يتفاهم من تلك الألفاظ في هذا العصر، ثم يحكمون بأن المراد منها فيها أيضا هو ذاك إلا فيما قام الشاهد على الخلاف، ومن هذا القبيل هو ترجمة الخطب والمواعظ الصادرة عن معدن العلم ومهبط الوحي، حيث أنه يكتفي في حملها على المعاني الخاصة بتبادر تلك المعاني من ألفاظها اليوم في محاورات أهل اللسان، وليس ذلك كله إلا لطرد احتمال النقل، وعدم الاعتناء به فحينئذ يحكم بجواز الصلاة في الخز الدارج اليوم، طردا لاحتمال اختلافه مع ما هو المعهود من النص، اتكالا على هذه السيرة العقلائية - فما أفاده في الجواهر:
من أصالة عدم النقل، متين على هذا البيان.
وأما ثانيا: فلأن مجرد الخروج من الماء حيا وبقاءه في البر أحيانا لا يوجب كون الحيوان بريا، وذلك لأن المراد من الحيوان البحري هو ذو حياة واحدة، بحيث يكون تعيشها الأصيل في البحر، وأما الخروج الأحياني لقضاء الوطر خارج الماء فلا يضره ما دام لا يعيش في الخارج زمانا طويلا، والجمود على انحصار الحياة في البحر بنحو يموت بمجرد الخروج عنه اعتمادا على خبر " ابن أبي يعفور " خال عن الصواب، بل لا وجه له أصلا بعد ضعف سنده ودلالة