في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها (1).
قد يمكن توثيق السند بأن " ابن مهزيار " من الأجلاء والثقات، وهو نسب الكتابة إلى " إبراهيم بن عقبة " فلو لم يثبت له أنه كتب لم ينسب إليه، فلا بد من أن يكون قد رآها أو ثبت له ذلك بالوثاقة بأن أخبره إبراهيم نفسه بأنه كتب وكان إبراهيم ممن يثق به ابن مهزيار، ومن المعلوم: أن وثوق مثل ابن مهزيار بشخص ليس أقل ولا أنزل من توثيق بعض أهل الرجال كالنجاشي له. وكيف كان: إن الاسناد الجزمي للمكاتبة إيل إبراهيم دال على أنه ثبت لابن مهزيار أنه الكاتب، فلا كلام حينئذ فيه.
وأما المكتوب إليه: فمن المحتمل بعيدا غاية البعد أنه غير الإمام عليه السلام ، إذ لا ينقل ابن مهزيار كتابة عادية لا جدوى فيها من جهة التشريع أصلا، فالموثوق به هو كونه المعصوم عليه السلام فمعه لا نقاش في السند.
وأما المتن: فظاهره المنع فيما لا ضرورة عند العمل ولا اتقاء عند الامتثال.
والمراد من التقية هنا هو تقية المكلف في مقام العمل، لا اتقاء الإمام عليه السلام في موطن الحكم وبيان الواقع، كما سيتضح الميز بينهما، فارتقب.
ومنها: ما رواه عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه، جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها (2).
لا مجرى للتمحل السابق في توثيق سند هذا الحديث بعد ضعف " ابن إسحاق " وعدم جزم " ابن مهزيار " في إسناد الكتابة إليه، وبعد عدم إحراز استناد الأصحاب القائلين بالمنع إليه وإن أردفه في الجواهر تصحيحا له - مع عدم احتمال اتحاد المكاتبتين بعد تعدد الكاتب - فحينئذ لا مجال للاعتماد بهذا النص، فالمهم في باب المنع هو المكاتبة الأولى.