يرجع إلى الخز المضاف إليه، لا الجلود المضافة إلى الخز، لعدم التناسب. ثم قال السائل: بأن ذاك الملبوس وبر لا جلد مع أنه المسؤول عن حكمه لا الوبر، فأجاب عليه السلام بنحو الضابطة الدالة على التلازم بين الوبر والجلد في الحلية.
والمراد من هذا التلازم إنما هو بلحاظ ما يؤكل وما لا يؤكل لا غير - كالمذكى والميتة - إذ من الواضح: أنه لا ملازمة بين حلية وبر الميتة في الصلاة وبين حلية جلدها، لجواز الأول ومنع الثاني، فالمراد هو خصوص ما يكون المنع فيه لأجل كونه مما لا يؤكل، لأنه الذي لا فرق فيه بينهما جوازا ومنعا.
ومما يبعد احتمال الأول - أي كونها لفظة مفردة - أن المعنى حينئذ، أنه قال عليه السلام إنا نلبس دائما ومستمرا، فيكون قول السائل " ذاك الوبر " مستلزما لكونه رقيبا ومطلعا على ما يلبسونه كذلك حتى يتيسر له القول: بأن ذاك وبر لا جلد - وهو كما ترى - فالمعنى هو ما عرفت. فهي تامة الدلالة على جواز الصلاة في الجلد كالوبر، مع صحة السند.
ولمزيد الايضاح نقول: إن المسؤول عنه هل هو الحكم التكليفي أو الوضعي؟
فعلى الأول: لا بد من أن يكون هناك احتمال عدم جواز اللبس لأجل الميتة أو للنجاسة، وإلا فلا احتمال بدون شئ منهما للمنع التكليفي حتى يسئل عنه، ولكن لا يتم إلا بالنسبة إلى أحد من هذين الاحتمالين، فمعه لا مجال للسؤال عن الحكم التكليفي إلا بلحاظه، بيان ذلك: أن احتمال المنع من جهة الميتة لا يلائمه الجواب بالتلازم بين حلية الوبر وحلية الجلد - كما مر - لجواز الأول ومنع الثاني، فحينئذ لا يتم الأمر بالقياس إليه. وأما احتمال المنع من جهة النجاسة بكونه كلبا بحريا فيلائمه الجواب، ولكن به يتم المقصود أيضا، وذلك: لأن قوله عليه السلام " نحن نلبس " دال على عدم الاجتناب عملا وأنه لا منع من لبسه، وقوله عليه السلام " إذا حل وبره حل جلده " دال على التلازم بين الحليتين - كما مر - وهو