أما الثاني: فلقوله عليه السلام " لا بأس بالصلاة فيه " وأما الأول: فحيث إن المرتكز في ذهن السائل هو المنع لأجل كونه ميتا فرده بالتخطئة ببيان أن ذكاته هو الخروج من الماء، فلا محذور فيه من جهة الميتة بلا تعرض لشئ آخر، فلو كان كونه مما لا يؤكل مانعا للزم التنبيه لهذه النكتة وأن الحكم هو المنع ذكي أم لا، فالاكتفاء برد توهم الميتة كاشف عن صيانته عن محذور آخر، مع ما في التصريح المصدر به الجواب غنى وكفاية. فيدل على جواز الصلاة في ذاك الحيوان - أي في جميع أجزاءه من الجلد والوبر وغيرهما - بالاطلاق، مع ما للجلد من الخصوصية الموجبة للسؤال، وهو احتمال الميتة، إذ لو كان مصب الغرض هو الوبر لما كان الموت مانعا، إذ يجوز استعمال وبر الميتة في الصلاة وغيرها، فالأصيل في السؤال هو الجلد ونحوه من الأجزاء التي تحلها الميتة.
فهي تامة المتن من حيث الجواز في الجلد فضلا عن الوبر، إنما الكلام بعد في السند.
ومنها: ما رواه عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: إذا حل وبره حل جلده (1).
لا اشكال في السند، وأما المتن: فقد قيل، إن (هو ذا) في كلامه عليه السلام بفتح الهاء وسكون الواو كلمة مفردة تستعمل للتحقيق والاستمرار - وأيده في الجواهر - فالمعنى حينئذ: أنه عليه السلام أخبر باستمرار لبسه، فيكون كالصريح في الشمول لحال الصلاة، وإلا لنقل عنهم عليهم السلام النزع حالها. ولكن الذي يقوى في النظر، هو كونها مركبة من الضمير والإشارة، فهي جملة مفيدة فائدة الجواب فالمعنى: أن الخز هو هذا، مشيرا إلى ما لبسه خارجا، حيث إن ضمير التذكير