ومنها: ما رواه عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل:
إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:
صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال له الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (1).
إن للتأمل في صحة السند مجالا، لأن " عبد الله بن إسحاق العلوي " ممن لم يسبق ذكره توثيقا في الرجال،، ولم ينقل عنه حديث عدا هذا النص الواحد، فيشكل الاعتماد عليه بعد عدم إحراز استناد الأصحاب المجوزين إليه. نعم:
لو لم يوجد في الباب ما يدل على الجواز في الجلد لأمكن القول إلى أن المستند لهم هو هذا النص، وأما لو وجد ماله صلوح لذلك، فلا.
وأما المتن: فظاهر الذيل ربما يوهم حلية الأكل، ولكن المراد منها الحلية في الاستعمال والصلاة، فلا تغفل. ثم إن الخزاز قد يطلق على بايع الخز، وقد يطلق على الصانع المعالج له. وكيف كان: لا إشكال في أن لمراد من (الخز) هنا هو ذاك الحيوان المعهود.
كما أنه لا ريب في دلالة النص على جواز الصلاة فيه تلويحا وتصريحا،