ولعله محمول على الاضطرار. وحيث إن الحكم غير متلقى بالقبول لدى الأصحاب بل أفتوا بخلافه، فلا يمكن جبران ضعفه بالعمل.
وأما رواية " علي بن أبي حمزة " ففيها الاضطراب المار سابقا، مع اشتمال سندها على " البطائني " الواقف على الكاظم عليه السلام المنكر لإمامة الرضا عليه السلام، ونحن وإن رجحنا العمل بما يرويه (في كتاب الحج) ولكن لشواهد هناك دلت على اختصاص الاعتداد بما يروى عن حال استقامته، وأما ما يروى عن حال وقفه واعوجاجه فلا، بل لا ينقل الأجلاء الثقات المعتمد عليهم من الأصحاب عنه في حالته المشئومة، وفي المقام قد نقل عنه " سليمان الديلمي " الذي ليس بثقة.
وأما رواية " سعد بن سعد الأشعري " فسندها وإن كان معتبرا، إلا أن من المحتمل قريبا كون الاستعلام إنما هو ليتبين انطباق عنوان المحرم عليه، لا لدخالة خصوصية الصيد والسبعية. توضيحه: أن مناط الحكم لدى المعصوم عليه السلام - حسب النصوص المطلقة - هو ما لا يؤكل لحمه، فعند انطباقه على حيوان لحكم بعدم جواز الصلاة فيه، وأما عند عدم اتضاح انطباقه يستعلم عن سائر ماله من الأوصاف حتى يمتاز به عما عداه ويتبين به اندراجه تحت ذاك العنوان الأصيل الهام، وحيث إن المندرج تحته أنواع من السباع والحشرات ونحوهما، فيستعلم عن حال ذاك الحيوان الخاص - أي السمور - أنه يصيد أم لا؟ فإذا قيل: بأنه يصيد يعلم بانطباق ذاك العنوان الأصيل عليه فيحكم في ضوئه بالمنع، لا لأن الأصالة للصيد والافتراس، فمعه لا تنافي بينها وبين ما يدل على دوران الحكم مدار ما لا يؤكل، فلا تعارض في البين أصلا.
أضف إلى ذلك كله ما أشير إليه سابقا: من عدم تعرضها للصلاة. اللهم إلا بشاهد خارجي وهو (أن محرم الأكل ليس كالميتة مما لا يملك ولا يجوز الانتفاع الدارج منه بل يجوز بيعه والانتفاع منه) فحينئذ لا بد من حمل قوله عليه السلام " لا "