ومنها: ما رواه عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قلت:
أوليس الذكي مما ذكى بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (1).
إن في المتن - بعد الغض عن السند بابن حمزة البطائني - اضطرابا لا يستقر على أمر، لأن مفاد قوله عليه السلام " بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " هو دوران الحكم مدار حرمة أكل اللحم وعدمها بلا دخالة لعنوان آخر، ومفاد التعليل هو دوران الحكم مدار السبعية وآكلية اللحم وعدمها، سواء كان ذاك الحيوان بنفسه محرم الأكل أم لا. وكذا مفاد قوله عليه السلام " وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله... الخ " إذ المراد من النهي هنا إن كان النهي عن الصلاة في أجزاءه فيلتئم مع سابقه في الجملة، وأما إن كان المراد منه النهي عن أكل لحمه فيلزمه أن السنجاب مما لم ينه عن أكله، مع أنه محرم الأكل بالاجماع ظاهرا.
وكذا مفاد قوله " وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم " حيث إن استثناء الغنم مما لا يؤكل غير مناسب، لتلائمه مع ما يؤكل لا ما لا يؤكل - كما هو واضح - ولذلك اختلفت النسخ، بل ادعى خلو الأصل المنقول منه عن لفظة (لا) فحينئذ يلزم أن يكون السنجاب مأكول اللحم، إذ بعد حذف لفظة (لا) يصير ما بعد ذلك مما يندرج تحت مأكول اللحم، وهو كما ترى. فلا مجال للتمسك برواية هذا شأنها سندا ومتنا.
ومنها: ما رواه عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور، فقال: أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟