قلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا (1).
إن ظهورها في دوران الحكم مدار السبعية وعدمها باستعلامه عليه السلام عن حال ذاك الحيوان من حيث الصيد والافتراس، فلما أجيب بذاك حكم عليه السلام بالمنع، فلو كان المنع دائرا مدار حرمة الأكل لما كان لهذا الاستعلام أثر فهو دال على اختصاص الحكم بالصائد الذي هو عبارة أخرى عن المفترس، للسبعية الكائنة فيه.
نعم: لا تعرض فيها للصلاة.
ومنها: ما رواه عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: لا تصل فيها (2).
ولا دلالة لها على الاختصاص أصلا، لأن السؤال إنما هو عن جلودها فأجيب بالمنع، بلا ظهور في جواز غيرها، إذ لا مانع من السؤال عن غيرها فيجاب بالمنع أيضا، فليس في وسع هذا النص تقييد ما يدل على المنع بالاطلاق الشامل للسباع وغيرها سواء.
ومنها: ما رواه عن قاسم الخياط أنه قال: سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول:
ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه (3).
إن تقريب دلالتها على دوران الحكم مدار السبعية هو تحديده عليه السلام الجواز بما يكون دوام عيشه وبقاء حياته بالجري العادي بأكل النبات، وتخصيصه عليه السلام المنع بما يكون ذلك فيه بأكل اللحم - بناء على عدم اختصاص الميتة به لكون ذكرها تمثيلا لا تعيينا كما هو الظاهر - مع جعل ذلك كناية مشيرة إلى السبعية والافتراس.
نعم: يكون الحد الاثباتي مطلقا، لأن آكل النبات قد يكون محلل اللحم