وظاهرها المنع عن الشعر الملقى، فيستفاد منه المنع عن الملبوس بالأولوية، بل الجواب بنفسه شامل له أيضا، وأما المحمول فهو خارج عن شمولها له.
ومنها: ما رواه عن الحسن بن علي الوشا قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (1).
والمراد من الكراهة إن كان معناها المصطلح في الفقه المقابل للحرمة، فتدل على الجواز في وبر ما لا يؤكل لحمه، فتعارض ما دل على المنع عنه كغيره من، أجزاءه، وأما إن كان المراد منها ما هو الجامع الملائم للحرمة أو خصوص الحرمة بقرينة غيره من نصوص الباب، فلا تعارض. وعلى أي تقدير: لا اندراج للمحمول الذي يكون مع المصلي، ولا تصدق (الصلاة فيه).
ومنها: ما رواه عن وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (2).
ودلالتها على المنع من الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه واضحة، نظير غيرها من النصوص السابقة. وقصورها عن شمول المحمول أيضا نحوها.
ومنها: ما رواه عن العلل... عن محمد بن إسماعيل باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ (3).
لا إشكال في تمامية دلالتها على المنع لولا الذيل، وأما هو فإن أريد منه التعليل فيلزم دوران الحكم مدار المسخ وجودا وعدما بلا دخالة لعنوان (محرم الأكل) أصلا، لأن العلة معممة من جهة ومخصصة من أخرى، فعند إناطة الحكم بالمسخ يلزم انحصاره به منعا وجوازا، وهو كا ترى. وإن أريد منه بيان الحكم لا العلة فهو غير مناسب في خصوص المقام، لأن بيان النكتة والجهة الحكمية