صدرا وذيلا، نعم: ليس بنحو يأبى عن التخصيص، فإن دل ما يصلح له لأمكن الحكم به، فارتقب.
إلى غير ذلك مما يمكن استفادته من عموم هذه الموثقة، كما يتضح بعد ذلك.
ومنها: ما رواه عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال:
قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (1).
لا شمول لها لما عدا اللباس، لقصور السؤال المنحدر نحوه الجواب، ولا دلالة لها على الاختصاص باللباس أيضا حتى تقيد اطلاق ما دل على المنع عند التطخ مثلا.
ومنها: ما رواه عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: البس منها ما أكل وضمن (2).
إن المراد من الإشارة في السؤال إن كان هو الشخص الخارجي المشار إليه فلا حجية لها حينئذ، إذ لا يستفاد منها عدا حكم الفرد الخاص لا الضابطة، ولعله لا يلائمه الجواب أيضا. وإن كان المراد منها ما هو الدارج لبسه في تلك البلاد فيكون إشارة إلى النوع لا الفرد، فحينئذ يدل الجواب على لزوم كونه مما يؤكل علما أو لضمانة البايع وأخباره أو تعهده أو نحو ذلك، حيث إنه ذو اليد بناء على إرادة (أو) من لفظة (و) نعم: لا تعرض لها بالنسبة إلى الصلاة، كما أنها قاصرة الشمول للمحمول، بل مختصة بما يصدق فيه اللبس.
ومنها: ما رواه عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فبه (3).