علم بعد الفراغ، فهنا إذا لم يحكم بها فيما تذكر في الأثناء لم يحكم بها فيما تذكر بعد الفراغ بالأولوية.
وفيه: أنه خلاف الاجماع، لأن الجاهل بالموضوع إذا علم به في الأثناء يجب عليه الاستئناف فيجب على الناسي بطريق أولى، فلا بد من حمل الرواية على صورة الملاقاة يابسا، فتخرج عما نحن فيه.
ومنها: ما رواه عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أن لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (1) وظهورها في عدم لزوم الإعادة مما لا ينكر.
ومنها: ما رواه عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره:
أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب - قرأته بخطه - أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، فلا إعادة عليك لها من قبل، أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله (2).
وفي دلالتها على عدم الإعادة عند نسيان النجاسة وارتباطها بالمقام منظور فيها، إذا لظاهر منها صيرورة الكف الممسوح بالخرقة الباقي على نجاسته بعد مدهونا بدهن مسح به الكف والوجه والرأس فصار الجميع متنجسة، ثم توضأ