وهو ما رواه عن " إسحاق بن عمار " وقد مر نقله، حيث قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (1).
حيث إنه دال على اختصاص نفي البأس بما إذا كان مصنوعا في أرض الإسلام مع تحديدها بالغلبة، فلو لم يكن الغالب فيها المسلمين لما صدق عليها أرض الإسلام، سواء كانوا هم وغيرهم سواء بلا غلبة لهم عليهم، أو كان الغالب عليها الكفار فبه يقيد اطلاق ما دل على أنهم في سعة حتى يعلموا، فينتج اختصاص السعة بما إذا وجد المصنوع في أرض الإسلام وإن لم يعلم أنه من صنع المسلم أو غيره.
وما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين؟ فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (2).
حيث إن المرتكز في ذهن السائل هو المنع في خصوص أرض غير المسلمين للأصل مثلا، وأما في أرضهم فلا، ولم يردع هذا التفصيل أصلا، بل أمضاه في الجواب، وإن فصل في المنع بين ما تتم وما لا تتم - كما مر - فبامضاء هذه الغريزة وتصديق المنع في لباس الجلود إذا لم تكن من أرض المسلمين يقيد إطلاق ما دل على ترتيب آثار المذكي على المصنوع المطروح في الأرض مطلقا، فينتج الاختصاص بأرض المسلمين.
فالماتن (ره) لما بنى الأصل على المنع وعدم التذكية في المشكوك، فقد حكم وفق مبناه بالمنع إلا فيما خرج بالدليل، ولم يخرج - حسب الصناعة - بتقييد الاطلاق إلا المطروح في أرض الإسلام مع ما عليه أثر الاستعمال، وأما المطروح