لها بالنسبة إلى ما تتم الصلاة فيه، إذ التقليد غالبا قاصر عن ذاك القدر.
ومنها: ما رواه عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه (1).
ولا ظهور لها في خصوص سوق المسلمين، لاطلاق (السوق) الشامل لسوق غيرهم، فتدل على جواز الاشتراء والصلاة مع عدم احراز التذكية ما لم يعلم بكونه ميتة، فالمناط هو عدم العلم بالمانع، فلا شرطية للتذكية. ولكنها أيضا قاصرة الشمول لما تتم الصلاة فيه.
ومنها: ما رواه عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (2).
وهي أيضا دالة على جواز الصلاة بمجرد عدم العلم بالميتة من دون لزوم احراز التذكية. نعم: في شمولها لما تتم الصلاة فيه نظر.
ومنها: ما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو علمت منه ذكاة (3).
ودلالتها على جواز الصلاة في المشكوك مبنية على إرادة الكراهة المصطلحة منها، كما لا يبعد حسبما بيناه مرارا: من شيوع هذه الاصطلاحات في زمن الأئمة عليهم السلام في الفقه العامي، فحينئذ تدل على أن المشكوك فيه جائز الصلاة مع الكراهة التي ترتفع بالعلم بالذكاة أو الأمارة عليها، كأرض الحجاز، نعم - على تماميتها - لا اختصاص لها بما لا تتم، بل تعم ما تتم فيه الصلاة أيضا.