متهيأ بهيئة خاصة ونحو ذلك مما لا استقلال ملكي له وإن كان له أثر في ازدياد القيمة، ويشهد له أنه ليس في حوزة الاعتبارات العقلائية - التي هي المرجع في أمثال المقام - للون كالهيئة استقلال، بأن يبيعه البايع دون الثوب وكذا دون المادة، أو يبيع الثوب دون اللون، أو المادة دون الهيئة، أو يبيع أحدهما من شخص والآخر من شخص آخر. وكذا يشهد أنه لو أمره بالصياغة بلا استيجار لم يحكم هنا بالشركة بين مالك العين ومالك الهيئة، بل يحكم بلزوم أجرة المثل، حيث إن عمله محترم لا بد من العوض. وأما لو لم يأمره به، كما لم يستأجره له فصاغه هو باقتراح من نفسه فما فعله هدر لا عوض له، كما أنه ليس يشترك مع مالك الثوب فيه، بل هذا رزق رزقه الله بلا عوض عليه - أي على ذاك المالك - إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على أن اللون ونحوه يعد لدى العرف تالفا، لا شيئا باقيا بحياله. نعم: له أثر في ازدياد الرغبة والقيمة، ولكن لا يحاذيه شئ من المال أصلا، وذلك نظير بيع الدار التي تكون قريبة من المسجد أو الشارع أو الماء أو المستشفى ونحوها مما يعم به البلوى، حيث إن الرغبة في تلك الدار أزيد مما ليس كذلك وكذا قيمتها، ولكن لا بنحو تقسط تلك القيمة أو الثمن على الدار وعلى وصفها، بل الثمن بتمامه لها بلا محاذاة لشئ منه لوصفها.
وكذا بيع الثوب الذي له لون خاص مرغوب فيه، أو الذهب الذي له هيئة خاصة صاغه الصائغ بها. فحينئذ يعد اللون تلفا، إذ لا اعتداد عند العرف بأن له جرما حاملا له لا محالة - حيث إن انتقاله عن موضوعه الأول إلى الثوب حال، فلا بد من بقاءه على حالته الأولى قبل الصبغ من قيامه بموضوعه - لأن هذا وأشباهه من الدقائق العقلية لامساس لها بالأحكام الفرعية التي تدور مدار أفهام الناس وادراكاتهم، لا الأوحدي المائز عنهم بما يخصه. ولذلك يحكم العرف بنفي الدم مع بقاء لونه، ويتبعه الفقه من الحكم بطهارته وأن يمتنع العقل الدقيق عن فهمه والاذعان به.