المكنة المتعارفة، فلو صلى في قميص لأجزأه أينما كان.
والفرق بين جهتي التحت وغيره خال عن السداد، إذ كما أن الناظر لو كان مقابلا له لرآه، كذلك لو كان في جنبه قاعدا أو مضطجعا لرآه ولو في الجملة عند الركوع، فإن أنيط الأمر بالتقدير فهما سيان.
وإن قيل بالتعارف فيما إذا كان على السطح، حيث إنه يتعارف وجود الناظر من التحت، بخلاف الفرض، لعدم تعارف اضطجاع الغير في جنب المصلي وهذا هو الفارق الموجب للاستدراك.
فيرد عليه، أولا: بأن اضطجاع الزوج في جنب زوجته أو الولد في جنب أمه عند صلاتها في البيت مما يتعارف وجوده، وحيث إن الستر الصلاتي أضيق من الستر النفسي لوجب الستر عن المحارم أيضا، لعدم الفرق في هذه الجهة بين المحرم وغيره، وهكذا القعود في جنبها عند صلاتها، فيلزم الستر من جهة التحت مطلقا بناء عليه.
وثانيا: بأن الأمر لو أنيط بتعارف وجود الناظر لزم الحكم بعدم وجوب الستر أصلا إذا فرض كون المصلي في موضع من السجن الخاص أو الجبل النائي المخصوص الذي لا يتعارف وجود الناظر فيه أبدا، بل قد يتفق عدم مرور أحد هناك مدى السنة أو السنين، وهو كما ترى.
والحاصل: أن تقدير وجود الناظر وإمكان رؤيته كما أنه لا ضابطة له - حيث أنه يقدر في البيت باضطجاع بعض المحارم أو قعوده جنب المرأة المصلية - كذلك تعارف وجوده لا شأن له، وإلا لزم جواز الانكشاف لمن نأى في البيداء التي لا يمر هناك أحد حسب التعارف أصلا. فاتضح أن جهة التحت كالفوق لا ميز لها عما عداها من الجهات أصلا، وأنه لو صلى الرجل في قميص واحد بلا سراويل أو استشغار لأجزأه أينما كان، وكذا المرأة إن صلت في درع وخمار بلا زائد عنهما وإن أمكن النظر من تحت أو غيره.