وفيه: أن المستفاد من النصوص المارة ليس أزيد من تحقق الأحوال الصلاتية مع الستر، وأما الزائد عنه فلا، وحيث يفرض تحققه لدى الحاجة فلا مجال للبطلان.
ولنوضحه ببيان بعض الفروع التي لها مساس ما للمقام وإن كانت خارجة عن البحث، وذلك: بأنه لو صلى جالسا - من فرضه الجلوس - لكان احتياجه إلى الساتر أقل من احتياج من يصلي قائما، إذ القيام أحوج إلى ستر العورة أو البدن في المرأة من الجلوس، ويصدق الستر بما لا يصدق معه حال القيام. وكذا لو صلت المرأة مستلقية - إذا كان فرضها الاستلقاء على الأرض - وغطت مقاديم بدنها بثوب دون الزائد عنه، إذ حينئذ يصدق الستر مع عدم الاكتفاء بمقدار ذاك الثوب لو كانت قائمة، وذلك لقلة الاحتياج حال الاستلقاء على الأرض الحافظة للظهر ونحوه من الأجزاء المؤخرة للبدن والساترة إياها في خصوص هذه الحالة.
فاتضح بهذين الفرعين أن لكل حالة حكما يخصها كما وكيفا يدوران مدار تحقق العنوان، ومن هنا لا يجتزي بما لو صلت المرأة قائمة ماسة للجدار الساتر لمؤخر البدن من الظهر ونحوه مع ستر خصوص المقاديم بالثوب، لعدم الصدق. وهكذا لو صلت في ثوب خرق وسترت موضع الخرق باليد، إلى غير ذلك مما يأباه العرف عن الاندراج تحت العنوان.
فإذا ثبت أن المدار تحقق الأحوال الصلاتية مع الستر وأن لكل حالة أثرا يخصها كما وكيفا، فما المانع من الصلاة في ثوب يتسر في بعض الأحوال دون بعض، مع البدار إلى العلاج حين الافتقار؟ كان يجمع الثوب الخرق لئلا يحاذي خرقه لما يجب ستره من العورة أو البدن، لا بأن يجعل يده في ذاك الموضع، لما أشير إليه ولما سيأتي تفصيله: من لزوم كون الساتر شيئا وراء أجزاء البدن، سواء فيه الاستقلال والاشتراك، إلا فيما لا يزاحم الصدق العرفي بلا تسامح وإن كان لوضع تلك اليد أثر عقلا في الستر.