وإطلاق الروايتين المتقدمتين يرد الحلي، إلا أن يرد مثل هذه الآحاد، فالأولى مطالبته بدليل وجوب الاخفات بحيث يشمل ما نحن فيه; فإن الدليل عليه - على ما عثر عليه جماعة -: مصححة زرارة المتقدمة (1) المعتضدة بالاجماع المحكي، وليس فيها منافاة لما نحن فيه، كما لا يخفى على من راجعها (2).
وأما قول الحلبي: فيرده - مضافا إلى الأصل وقصور أدلة الجهر عن إفادة وجوبه -: مصححة الحلبي: (عمن يقرأ بالبسملة، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا).
وعن الإسكافي (3) اختصاص استحباب الجهر بالإمام.
فالأقوى في المسألة: استحباب الجهر بها مطلقا، كما هو المشهور.