من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (1) لكل صلاة إلا المغرب، فإن لها ثلاثا [من التكبير] ".
1349 - وسأله سماعة بن مهران " عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا (2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ".
والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (3).
وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (5) والركوع

(١) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الأربع فإنها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتي بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة " فإنما الصلاة حينئذ تكبيرة ". (مراد) (٢) أي واقفين للحرب. (مراد) (٣) في الكافي ج ٣ ص ٣٩٦ بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال:
يصلى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته، ثم يجلسان فيؤميان ايماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما - الخ ".
(٤) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذي يكون الامام أيضا فيه (مراد) أقول: في المعتبر ص ٥ ١٥: " الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا، وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ".
(٥) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم ". ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ص ٤٨٣ من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع).
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست