وسجوده كما مضى بالنص والاجماع. ومن العامة من قدمة على الاضطجاع كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرائي (1)، وهم أصحاب أبي حنيفة. وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه (2)، إلا أنه لشذوذه ومخالفته الاجماع والأخبار، بل والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب - عليهم السلام - مطروح أو محمول على التقية.
(ويستحب أن يتربع القاعد) حال كونه (قارئا، ويثني رجليه) حال كونه (راكعا) كما في الحسن، كان أي إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع ثنى رجليه (3). ولا يجبان إجماعا كما في المنتهى (4) للأصل، والنصوص.
منها: أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك (5).
ومنها: في الصلاة في المحمل، صل متربعا وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك (6). وفي الخلاف: الاجماع على أفضلية التربع (7)، وفي المدارك: الاجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين (8).
ثم المعروف من التربع لغة بل وعرفا: جمع القدمين، ووضع إحداهما تحت الأخرى، ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غير نقل خلاف، بل قيل (9): جميعهم