____________________
الطهارة. ومثله " المنتهى (1) " وبقية الكتب التي ذكرت وفي " جامع المقاصد (2) " ما نصه: واختار المصنف الصحة، لأنه نوى شئ من ضرورته صحة الطهارة وهو الإيقاع على وجه الكمال. ولا يتحقق إلا برفع الحدث فيكون رفع الحدث منويا.
وفيه نظر، لأن المفروض هو نية القراءة لا النية على هذا الوجه المعين إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال، فعلى هذا الأصح في المتنازع فيه البطلان. وإليه ذهب الشيخ وابن إدريس وجماعة. وهذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية لا إشكال في الصحة. إنتهى. وهذا الاستدلال الذي ذكره عن المصنف ذكره في " المنتهى (3) " وعلى ما فهمه هذا الفاضل يجوز أن يكون مراد الشيخ وموافقيه أنه لم ينو الكمال فيرتفع النزاع، فليتأمل فيه.
ويظهر من " الإيضاح (4) " أيضا ما فهمه صاحب " جامع المقاصد " من أن محل النزاع ما إذا لم ينو الفضل حيث استدل على عدم الإجزاء بأنه غير مستلزم لرفع الحدث، لأنه كلما كان مستلزما للشئ يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما يستلزمه، إنتهى.
ومثل الوضوء لقراءة القرآن الوضوء لكتابته والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج وكتب الحديث والفقه كما في " النهاية (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) " وغيرها (8).
وفي " الذكرى (9) " وفي نية الوضوء للنوم نظر، لأنه نوى وضوء الحدث، ثم
وفيه نظر، لأن المفروض هو نية القراءة لا النية على هذا الوجه المعين إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال، فعلى هذا الأصح في المتنازع فيه البطلان. وإليه ذهب الشيخ وابن إدريس وجماعة. وهذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية لا إشكال في الصحة. إنتهى. وهذا الاستدلال الذي ذكره عن المصنف ذكره في " المنتهى (3) " وعلى ما فهمه هذا الفاضل يجوز أن يكون مراد الشيخ وموافقيه أنه لم ينو الكمال فيرتفع النزاع، فليتأمل فيه.
ويظهر من " الإيضاح (4) " أيضا ما فهمه صاحب " جامع المقاصد " من أن محل النزاع ما إذا لم ينو الفضل حيث استدل على عدم الإجزاء بأنه غير مستلزم لرفع الحدث، لأنه كلما كان مستلزما للشئ يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما يستلزمه، إنتهى.
ومثل الوضوء لقراءة القرآن الوضوء لكتابته والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج وكتب الحديث والفقه كما في " النهاية (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) " وغيرها (8).
وفي " الذكرى (9) " وفي نية الوضوء للنوم نظر، لأنه نوى وضوء الحدث، ثم