أنه وغيره ادعيا كونه مذهب علمائنا وأكثر العامة، معربين عن كونه مجمعا عليه بيننا (1)، ومعه لا وجه للاحتمال وإن اتجه من دونه، لضعف ما يقال في توجيه الحكم ودليله، كما بينته في شرح المفاتيح، من أراده فعليه بمراجعته.
واطلاق العبارة ونحوها يقتضي كفاية الترجمة مع التعذر مطلقا من دون اشتراط، لضيق الوقت حتى لو صلى مترجما في أول الوقت مع علمه بعدم إمكان التعلم إلى آخره لكفى، وبه صرح بعض الأصحاب (2). خلافا لآخرين، فاشترطوه (3). وهو حسن مع إمكان التعلم، لا مطلقا.
(ويجب التعلم ما أمكن) بلا خلاف أجده، لتوقف الواجب عليه ولا يتم إلا به، فيجب ولو من باب المقدمة.
(والأخرس) الذي سمع التكبيرة، وأتقن ألفاظها، ولا يقدر على التلفظ بها أصلا، وكذا من بحكمه كالعاجز عن النطق لعارض (ينطق بالممكن) منها (ويعقد قلبه بها) أي بالتكبيرة ولفظها، لأنها ثناء عليه تعالى، لا معناها المطابقي، إذ لا يجب اخطاره بالبال.
وأما قصد اللفظ فلا بد منه (مع الإشارة) بلا خلاف في اعتبارها وإن اختلف في اعتبار ما زاد عليها من عقد القلب خاصة أيضا كما هنا، وفي الشرائع والارشاد، وعن النهاية (4)، أو بزيادة تحريك اللسان كما في القواعد وروض