كما صرح به السيد في الناصريات في مسألة التسليم، على ما حكاه في الذكرى في باب التسليم (1)، فقال السيد - على ما في الذكرى -: لا يقال:
الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة، فيكون ابتداؤه وقع خارج الصلاة، فكيف يصير بعد ذلك منها؟! لأنا نقول إذا فرغ من التكبير تبين أن جميع التكبير من الصلاة، وله نظائر (2)، انتهى. لكن عقبه في الذكرى بقوله: ولمانع أن يمنع توقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير، ولم لا يكون داخلا في الصلاة عقيب النية؟ للاجماع على وجوب مقارنة النية لأول العبادة، وهذا الاجماع يصادم الاجماع المدعى. نعم لو قيل ببسط النية على التكبير توجه ما قاله السيد (3)، انتهى. وفيما ذكره على السيد من المنع، ثم توجيهه; بناء على القول ببسط النية، نظر.
أما في الأول: فلأن الاجماع إنما انعقد على مقارنة النية للجزء الأول الواقعي من الصلاة، وقد اعترف السيد بكون تمام التكبير كاشفا عن كون أوله المقارن للنية من أجزاء الصلاة.
وأما في التوجيه: فلأن بسط النية يقتضي وقوع الجزء الأول بلا نية، المخالف للاجماع على المقارنة، اللهم إلا أن يريد بالبسط: الاستمرار إلى آخر التكبير، كما رجحه في الذكرى (4)، لكن الجمع بين الاجماعين المذكورين