ولو وجد الخفة في ركوعه قاعدا، فإن وجدها قبل الطمأنينة، لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام، ولا يجوز له أن ينتصب قائما ثم يركع، لئلا يزيد ركوعا. وإن وجدها بعد الطمأنينة قبل الذكر فكذلك. وإن كان بعده، فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى ركوع القائمين. ولو كان في أثناء الذكر فكابتدائه.
وإذا خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، إما مستويا، أو منحنيا كيف شاء، فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه، ولا يمنع عنه. بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع، فإنه يزيد ركنا.
ولو خف في الاعتدال عن الركوع قاعدا، فإن كان قبل أن يطمئن لزمه القيام للاعتدال ويطمئن فيه. بخلاف ما لو خف بعد القراءة فقام للهوي إلى الركوع، فإنا لم نوجب الطمأنينة فيه لما تقدم، وإن كان بعد الطمأنينة، ففي وجوب القيام ليسجد عن قيام إشكال. أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع، احتمل أن يقوم ليقنت. ولو قنت جالسا فإشكال، ينشأ: من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، ومن استحباب القنوت، فجاز أن يفعله جالسا لعذر.
البحث الخامس (في القيام في النوافل) يجوز التنفل جالسا بإجماع العلماء، مع القدرة على القيام، لكن الثواب يكون على النصف من ثواب القائم لقوله (عليه السلام): من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد (1).
فحينئذ ينبغي أن تحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام، لأن