____________________
رواية سليمان المروزي قال، قال الفقيه عليه السلام: " المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما " (1) وهي ضعيفة السند بجهالة الراوي، وما تضمنته من التحديد غير مطابق للاعتبار، فإن المصلي قد يتمكن أن يقوم بقدر صلاته ولا يتمكن من المشي بقدر زمانها، وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من الوقوف. وربما كان ذلك كناية عن العجز عن القيام.
وكيف كان، فالأصح عدم جواز الجلوس إلا مع العجز عن القيام بمعنى المشقة اللازمة منه، لأصالة عدم سقوط التكليف بالقيام إلا مع العجز عنه.
ويؤيده حسنة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال: " إن الرجل ليوعك (2) ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم " (3).
والأقرب تقديم الجلوس على القيام ماشيا، لتوقف العبادة على النقل، والمنقول هو الجلوس، ولأنه أقرب إلى حالة الصلاة من الاضطراب.
ورجح الشارح قدس سره تقديم القيام ماشيا، لأنه إنما يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار، والجلوس يفوت معه أصل القيام، وفوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية (4). وجوابه معلوم مما قررناه.
قوله: والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب).
أي وجب القيام إلى الهوي ليركع عن قيام، فإن القدر المتصل بالركوع من القيام ركن كما سبق، فيجب الإتيان به مع القدرة حتى لو ركع ساهيا مع
وكيف كان، فالأصح عدم جواز الجلوس إلا مع العجز عن القيام بمعنى المشقة اللازمة منه، لأصالة عدم سقوط التكليف بالقيام إلا مع العجز عنه.
ويؤيده حسنة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال: " إن الرجل ليوعك (2) ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم " (3).
والأقرب تقديم الجلوس على القيام ماشيا، لتوقف العبادة على النقل، والمنقول هو الجلوس، ولأنه أقرب إلى حالة الصلاة من الاضطراب.
ورجح الشارح قدس سره تقديم القيام ماشيا، لأنه إنما يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار، والجلوس يفوت معه أصل القيام، وفوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية (4). وجوابه معلوم مما قررناه.
قوله: والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب).
أي وجب القيام إلى الهوي ليركع عن قيام، فإن القدر المتصل بالركوع من القيام ركن كما سبق، فيجب الإتيان به مع القدرة حتى لو ركع ساهيا مع