وقد قدر الشيخ حد الجواز بلبنة ومنع ما زاد، وربما كان المستند ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال:
إذا كان موضع جبهتك مرتفعا " عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس) (1).
ويدل على نفي الجواز عما زاد رواية عبد الله بن سنان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن يكون مستويا " (2) ويلزم من مجموع الروايتين المنع عما زاد عن اللبنة، ولو كان بجبهته ما يمنع للسجود عليها احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض لأن الجبهة عضو واحد وما وقع منه على الأرض أجزأ وكذا باقي المساجد، ودل على الإجزاء بما يصيب الأرض من الجبهة ما روي عن الصادق عليه السلام قال: (ما بين قصاص شعرك إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك) (3).
مسألة: ولو تعذر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، وهو مذهب علمائنا وبه قال أحمد، ومنعه أبو حنيفة.
لنا أن السجود فرض فيجب أن يؤدى على القدر الممكن لأن ذلك أشبه للسجود من الإيماء فكان الإتيان به واجبا " ويؤيده من طريق الأصحاب روايات، منها رواية الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (شيخ لا يستطيع القيام ولا يمكنه الركوع والسجود قال: يؤمي رأسه إيماءا وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه إيماءا) (4) ويجزي ما أصاب الأرض من الجبهة، وشرط بعض الأصحاب قدر الدرهم.
لنا قول الصادق عليه السلام (ما بين قصاص شعرك إلى موضع الحاجب ما وضعت